الشيخ علي پناه الاشتهاردي

109

مدارك العروة

[ 1 ] ثم انّ جواز التأخير على القول الأوّل انّما هو إذا مرّوا على طريق المدينة ، وأمّا إذا سلكوا طريقا لا يصل إلى فخ فاللازم إحرامهم من ميقات البالغين . [ 2 ] ( التاسع ) محاذاة أحد المواقيت الخمسة وهي ميقات من لم يمرّ على أحدها .